تمهيد: الغسل:
هو الطهارة المائية بكيفية خاصة عند حصول أحد أسبابه الواجبة أو المستحبة، أما الواجبة فيه المعبر عنه بـ(الحدث الأكبر). والحدث الأكبر الموجب للغسل ستة، وهي: 1-الجنابة. 2-الحيض. 3-النفاس. 4-الإستحاضة. 5-الموت. 6-مس الميت بعد برده، وقبل تغسيله. وأما المستحب منها، فله أسباب كثيرة، منها زمانية، كغسل يوم الجمعة، ومنها مكانية، كغسل دخول الكعبة المشرفة.
عبادية الغسل:
ثم إن الأغسال بقسميها الواجبة، منها، والمستحبة، كلها عبادات، كالوضوء، فلا يصح شيء منها إلا مع نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن الواجب من هذه الأغسال، قد يجب لنفسه، كغسل الميت، وقد يجب لغيره، وهو سائر الأغسال، وأما المستحب فلا يكون مستحباً ولا عبادة، إلا إذا ورد استحبابه من أجل سبب معين، فلو اغتسل المكلف من دون سبب لم يصح غسله، ولم تقع به الطهارة شرعاً. س:قد يحصل أن يدخل الإنسان إلى الحمام للاستحمام، ويدخل وقت الصلاة وهو في أثناء الاستحمام، أو أنه دخل قبل دخوله، فهل يمكنه أن يغتسل قربة لله تعالى، ثم يخرج، ويصلي بذلك الغسل؟... ج: لا يوجد عندنا غسل مستحب لنفسه، حتى يمكن للمكلف أن يغتسل قربة لله تعالى، ويكفيه ذلك للصلاة، فليس الغسل مثل الوضوء، إذ أن الوضوء مستحب في نفسه، فيمكن للمكلف أن يتوضأ فقط للكون على الطهارة، ويمكنه أن يستفيد من هذا الوضوء في الصلاة إذا دخل وقتها، أما الغسل فليس كذلك.
سبب الجنابة:
س: كيف تـتحقق الجنابة؟... ج: تـتحقق الجنابة بأحد أمرين